الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 40931 كانون الثاني 2019
قرار المدير بمنح الموافقة المبدئية والنهائية على الترخيص
أ. يصدر المدير قراره بمنح الموافقة المبدئية لطالب الترخيص بناء على تنسيب اللجنة في حال توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات وعلى طالب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ منحه الموافقة المبدئية الالتزام بما يلي:-
توفير مكتب ملائم (صورة عن سند التسجيل اذا كان المكتب مملوكا او عقد ايجار مصدق إذا كان المكتب مستأجرا ) ويجب أن يكون المكتب ملائماً من حيث المساحة وبحالة جيدة ومزود بجهاز حاسوب مناسب وخزائن حفظ الملفات والوثائق والتقارير والمستندات المالية .
تقديم كفالة بنكية لضمان عدم مخالفته للقوانين والأنظمة المعمول بها وتكون هذه الكفالة بقيمة خمسة آلاف دينار للمكاتب داخل مدينة عمان و الفين وخمسمائة دينار للمكاتب في باقي مناطق المملكة.
يتم تجديد الكفالة البنكية سنوياً ضمانا لعدم مخالفة المكتب للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
ب. يمنح المدير وبناء على تنسيب اللجنة رخصة مكتب عقاري لطالب الترخيص في حال توافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
ج. تعتبر الموافقة المبدئية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ملغاة في حال عدم التزام طالب الترخيص بالشروط الواردة فيها وخلال المدة المحددة فيها ما لم يكن قد تقدم بطلب للجنة لتمديد هذه المدة ، وللمدير العام بناء على تنسيب اللجنة تمديد هذه المدة لمدة ثلاثين يوماً ولمرة واحدة فقط .
د. بعد صدور قرار المدير بالموافقة على منح الرخصة يكلف صاحب العلاقة بمراجعة وزارة الصناعة والتجارة للتسجيل لديها ، ومن ثم تصدر الرخصة بنفس الاسم التجاري المسجل في وزارة الصناعة والتجارة بعد دفع الرسوم القانونية المقررة لإصدار الرخصة لأول مرة.