التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5558، ص 409
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 40931 كانون الثاني 2019

مدة سريان رخصة المكاتب العقارية والرسوم الواجب استيفاؤها عليها والعاملين بهذه المكاتب : أ- تكون رخصة المكتب العقاري سارية المفعول لمدة سنة واحدة وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة التي منحت بها بصرف النظر عن تاريخ صدورها. ب- تستوفي الدائرة الرسوم التالية: عشرون ديناراً عند تقديم طلب الترخيص. مائة دينار عند اصدار الرخصة للمرة الأولى . خمسون ديناراً عند تجديد الرخصة. ج. اذا توفي صاحب رخصة مكتب عقاري تعتبر هذه الرخصة ملغاة حكما بوفاة صاحبها ويصدر قرار بإلغائها.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 409)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية