الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 40931 كانون الثاني 2019
مدة سريان رخصة المكاتب العقارية والرسوم الواجب استيفاؤها عليها والعاملين بهذه المكاتب :
أ- تكون رخصة المكتب العقاري سارية المفعول لمدة سنة واحدة وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة التي منحت بها بصرف النظر عن تاريخ صدورها.
ب- تستوفي الدائرة الرسوم التالية:
عشرون ديناراً عند تقديم طلب الترخيص.
مائة دينار عند اصدار الرخصة للمرة الأولى .
خمسون ديناراً عند تجديد الرخصة.
ج. اذا توفي صاحب رخصة مكتب عقاري تعتبر هذه الرخصة ملغاة حكما بوفاة صاحبها ويصدر قرار بإلغائها.