التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5202، ص 394
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5202ص 39431 كانون الثاني 2013

متطلبات إصدار شهادات المنشأ للسلع والمنتجات أردنية المنشأ أ- المنتجات الصناعية : 1- تسجيل الجهة المنتجة أ المصدرة في غرفة الصناعة وإن يكون التسجيل ساري المفعول . 2- أن يكون موقع الجهة ضمن اختصاص النطاق الجغرافي للغرفة . 3- يجب أن تكون البضاعة مطابقة لغايات الجهة المنتجة أو المصدرة . 4- أن تحقق البضاعة المصدرة قواعد المنشأ المعنية حسب الاتفاقية . 5- أن يقوم المصدر بتقديم وتعبئة نموذج " تصريح المصدر " للتصريح بتحقيق المنتجات المصدرة للمنشأ ( حسب النموذج المعتمد لتصريح المصدر في الاتفاقية المعنية ) . ب- المنتجات غير الصناعية : 1- تسجيل الجهة أو المصدر لدى غرفة التجارة وأن يكون التسجيل ساري المفعول . 2- أن يكون موقع الجهة ضمن النطاق الجغرافي لغرفة التجارة . ج- المنتجات الزراعية : 1- تسجيل الجهة المنتجة أو المصدرة لدى غرفة التجارة وأن يكون التسجيل ساري المفعول . 2- أن يكون موقع الجهة ضمن النطاق الجغرافي للغرفة . 3- يجب أن تحتوي الفاتورة على كافة البيانات الواردة في المادة (13) البند (أ) .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات اصدار شهادات المنشأ لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5202، ص 394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية