التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5202، ص 394
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5202ص 39431 كانون الثاني 2013

يسمح لغرف التجارة بإصدار شهادات منشأ للسلع الصناعية ذات المنشأ الأردني استثناءا لأعضائها لغايات الاعتمادات البنكية وللجهات المصدرة لبضائع مصنعة في المملكة وفقا للشروط التالية مجتمعة : 1- أن يكون المصدر مسجلا في احدى غرف التجارة وتسجيله ساري المعفعول . 2. أن يقوم المصدر أو من ينوب عنه بتقديم شهادة منشأ للمنتجات الصناعية المراد تصديرها صادرة عن أي من غرف الصناعة المسجل لديها الصانع، وأن تكون الشهادة مختومة ومصدقة حسب الإجراءات الوارد في هذه التعليمات أو يمكن التحقق منها إلكترونياً. 3. ابراز فاتورة من الجهة الاردنية المنتجة، مع ضرورة وجود عبارة "لا مانع من التصدير" على الفاتورة، أو كتاب صادر من الجهة المنتجة يتضمن موافقتها على التصدير. 4- ان تحتوي الفاتورة على كافة المعلومات المطلوبة والتي سيرد ذكرها لاحقا .

الإحالة

المادة 6 من تعليمات اصدار شهادات المنشأ لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5202، ص 394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية