التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات حماية المصادر المائية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6479
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 64791 كانون الأول 2025

- أ- تتولى الوزارة وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن مسؤولية الرقابة على منطقة الحماية الأولى للمصادر المائية حسب مقتضى الحال. ب- تتولى الجهات المختصة مسؤولية الرقابة على منطقة الحماية الثانية ومنطقة الحماية الثالثة بمقتضى التشريعات ذوات العلاقة.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات حماية المصادر المائية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6479)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية