التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات حماية المصادر المائية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6479
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 64791 كانون الأول 2025

- أ- على الرغم مما ورد في هذه التعليمات للوزير السماح لأنشطة التعدين وإنتاج الطاقة التي سيتم إنشاؤها بمقتضى اتفاقيات تبرمها الحكومة مع أي جهة القيام بما يلي: - 1- مزاولة أنشطة التعدين وإنتاج الطاقة في مناطق الحماية للآبار شريطة تطبيق الممارسات البيئية والصحية والإنشائية السليمة التي تم تحديدها أثناء إجراءات تقييم الأثر البيئي والمشمولة في تقرير تقييم الأثر البيئي للمشروع المعتمد من قبل وزارة البيئة. 2- تحويل مسار الأودية لتغيير مجرى المياه والتعدين في الأودية بعد تغيير مسارها وبناء السدود عليها للسماح بتجميع مياه الأمطار والمياه السطحية والاستخدام اللاحق لها وممارسة أنشطة أخرى متعلقة بالتعدين وإنتاج الطاقة في مناطق الحماية للأودية شريطة الموافقة على خطة تحويل مسار الوادي كجزء من إجراءات تقييم الأثر البيئي للمشروع وعلى أن يتضمن تقرير تقييم الأثر البيئي للمشروع جميع المعلومات المتعلقة بخطة تغيير مسار الوديان الذي سيتم تقديمه للموافقة عليه ولن يتم السماح بأي أنشطة وفق أحكام هذه الفقرة إذا كانت تؤثر على تصريف الوديان الرئيسية المغذية للسدود القائمة في منطقة المشروع. ب- يجب على مشاريع أنشطة التعدين وإنتاج الطاقة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي: - 1- استعمال حلول تقنية للمحافظة على المياه إلى الحد المجدي من ناحية تقنية واقتصادية. 2- بالضوابط الهندسية والإجرائية اللازمة بما يتعلق بنوعية المياه الجارية المسالة في الوادي الناتجة عن نشاطات التعدين وإنتاج الطاقة ومراعاة قواعد وإجراءات السلامة العامة والممارسات البيئية والصحية والإنشائية السليمة .

الإحالة

المادة 9 من تعليمات حماية المصادر المائية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6479)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية