التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تجديد رخص الاتصالات العامة رقم 5 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6502
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 65021 كانون الأول 2025

أ- للمجلس رفض طلب تجديد الرخصة في أي من الحالات التالية، ويتم تبليغ المرخص له خطيا بقرار الرفض :- 1 - إذا ثبت للهيئة أن المرخص له قد ارتكب خلال فترة سريان الرخصة أي فعل أو امتناع عن فعل يشكل إخلالا بأحكام القانون أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو شروط الرخصة، أو كرر ارتكاب مخالفة، ونتج عن ذلك ضرر بحقوق المستفيدين أو أمن وسلامة الشبكات أو المنافسة العادلة أو المصلحة العامة. 2- إذا لم يقم المرخص له بتصويب أوضاعه وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات. 3- إذا ثبت للهيئة عدم توافر الكفاءة الفنية والمالية للمرخص له. 4- إذا ثبت للهيئة عدم التزام المرخص له بتسديد أي مستحقات مالية عليه للهيئة رغم إشعاره خطيا بذلك. 5 _ إذا ثبت بأن المرخص له متوقف عن ممارسة أنشطته المرخصة عند تقديم طلب تجديد الرخصة. ب- في حال صدور قرار المجلس برفض طلب تجديد الرخصة، يتم تبليغ المرخص له خطيا بالقرار متضمنا أسباب الرفض.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تجديد رخص الاتصالات العامة رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية