التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6506
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 65061 كانون الأول 2025

أ - يلزم المرخص له بضمان تركيب وتشغيل أنظمة المراقبة على السيارة على نفقته الخاصة وفق الشروط والمواصفات الفنية التي تحددها الهيئة، وبعد الحصول على الموافقات المسبقة اللازمة من الجهات المختصة. ب- يقتصر تخزين بيانات أنظمة المراقبة على البيانات والمعلومات التشغيلية الضرورية للرحلة، على أن يتم تخزينها بطريقة تضمن الامتثال لجميع التشريعات النافذة ذوات الصلة وحماية البيانات الشخصية والخصوصية. ج- يلتزم المرخص له بتقديم تقارير دورية للهيئة حول فعالية أنظمة المراقبة، ويحق للمدير العام طلب بيانات إضافية أو فحص الأنظمة، ويُعد الامتناع عن تزويد الهيئة بالبيانات أو مخالفة الشروط والمواصفات أو عدم الحصول على الموافقات المسبقة إخلالاً بشروط الترخيص.

الإحالة

المادة 16 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية