التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6506
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 65061 كانون الأول 2025

أ- في حال استيفاء الشركة جميع الشروط والمتطلبات الواردة في النظام وهذه التعليمات وخلال مدة الموافقة المبدئية فللمدير العام وبناء على تقرير مقدم من اللجنة منحها الترخيص وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكماً. ب- على المرخص له البدء بالتشغيل الفعلي خلال مدة زمنيه لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ منحالترخيص تحت طائلة إلغاء الترخيص. ج- يعتبر الترخيص شخصياً ولا يجوز التنازل عنه بشكل مباشر أو غير مباشر لأي كان أو إدخال شركاء أو تغيير موقعه إلا بموافقة مسبقة من المدير العام ويستثنى من ذلك دخول وخروج المساهمين في الشركات المساهمة العامة. د- تكون مدة الترخيص سنة ميلادية واحدة وتجدد سنوياً بناء على طلب المرخص له على أن يقدم طلب التجديد خلال (60) يوما قبل تاريخ انتهاء مدة الترخيص وللمدير العام إصدار التجديد شريطة الالتزام بشروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات. هـ في حال إلغاء الترخيص وفقاً لأحكام هذه التعليمات لأي سبب، تحتفظ الهيئة بكافة حقوقها. و- الهيئة غير ملزمة بتقديم أي دعم مالي أو إيجاد خدمة بديلة للمرخص له أو مقدم الخدمة في حال انخفاض الطلب على الخدمة المرخصة له أو إلغائها دون إبداء أي أسباب.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية