التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6506
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 65061 كانون الأول 2025

أ- يُقدم طلب الحصول على التصاريح لدى الهيئة بوساطة المرخص له، على أن يرفق بالطلب جميع الوثائق الأصلية أو صور طبق الأصل عنها، إضافة إلى العقد المبرم بين مقدم الخدمة والمرخص له والمعتمد من قبل المجلس. ب- إذا استوفى الطلب المقدم جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية وهذه التعليمات، يمنح المدير العام السيارة التصريح، ويُثبت فيه البيانات المتعلقة بالسيارة ومقدم الخدمة المصرح له بقيادتها، وتاريخ بدء سريان التصريح وانتهائه، واسم المرخص له، وبخلاف ذلك يعد الطلب ملغى حكماً. ج- يجب على مقدم الخدمة تقديم طلب تجديد التصريح السنوي للهيئة بوساطة المرخص له وفق النموذج المعتمد، خلال مدة (30) يوماً قبل انتهاء مدة سريان التصريح، ويجدد التصريحسنوياً شريطة الالتزام بأحكام القانون والنظام وهذه التعليمات، وأي متطلبات أخرى يقررها المدير العام.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية