التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6506
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 65061 كانون الأول 2025

أ- يلتزم المرخص له بتقديم أسس وآلية واضحة لاحتساب أجور نقل الركاب إلى الهيئة لاعتمادها قبل بدء تقديم الخدمة، ويجوز للهيئة تعديل هذه الأسس قبل بدء التشغيل، ويلتزم المرخص له بالعمل بها، على أن تراعى في تلك الأسس ما يلي:- 1- اعتماد التعرفة لخدمة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية بحيث تكون التعرفة لسيارات التكسي العادي مضافًا إليها (20%) من قيمتها كحد أدنى. 2- ألا يتجاوز هامش الخطأ في احتساب التعرفة عشرة بالمائة (10%) من قيمة الأجرة المستحقة لكل رحلة. 3- تقديم تخفيضات أوعروض ترويجية على التعرفة المعتمدة، على ألا تقل عن تعرفة سيارات التكسي العادي، مع الالتزام بما يلي:- أ- تقـ ديم تفاصيل كاملة لجميع العروض، بما في ذلك تاريخ العرض، مدته وحدود استخدامه، مع تقديم هذه المعلومات للهيئة قبل إطلاقها. ب- عدم تقديم عروض تهدف إلى تضليل العملاء حول الأسعار أوالشروط ويلتزم المرخص له بالشفافية الكاملة في العروض جميعها. 4- تقديم تخفيضات أوعروض ترويجية للأشخاص ذوي الإعاقة بعد موافقة المدير العام على أن تكون على نفقة المرخص له دون التأثير على حقوق مقدم الخدمة في الحصول على الأجرة الفعلية للرحلة. ب- للمرخّص له إعادة النظر بأسس وآلية احتساب الأجور عند توافر أسباب مبررة شريطة اعتمادها من الهيئة. ج- يجوز للمرخّص له، بعد موافقة المدير العام، تطبيق نموذج تسعير تفاوضي مباشر بين مقدم الخدمة والراكب، على أن يبدأ التفاوض على الأجرة من الحد الأدنى المعتمد (تعرفة سيارات التكسي العادي مضافًا إليها (20%) من قيمتها كحد أدنى)، مع وضع آلية واضحة لضمان عدم استغلال الراكب أو الإضرار بحقوق مقدم الخدمة، وتمكين الهيئة من مراقبة الالتزام بالحدود الدنيا والعليا للأجرة إلكترونيًا من خلال النظام المعتمد من الهيئة. د- للمرخّص له، بعد الحصول على موافقة مسبقة من المدير العام، إضافة تصنيفات للخدمة مثل أنواع محددة من السيارات، لتمكين الراكب من اختيار الخدمة التي تناسب احتياجاته.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية