الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 65061 كانون الأول 2025
أ- على مقدّم الخدمة الالتزام بما يلي:
1- إجراء الفحص اليومي للسيارة قبل قيادتها، بما في ذلك المصابيح والإطارات وهيكل السيارة والمقاعد مع الاحتفاظ بسجلات الفحص وإبلاغ المرخص له بأي خلل يتم اكتشافه.
2- التأكد من توافر معدات الإسعافات الأولية وطفايات الحريق في السيارة.
3- تجهيز السيارة قبل وقت كافٍ لاستقبال الطلبات، مع الالتزام بالنظافة والصيانة.
4- الامتناع عن تناول الطعام أوالشراب، أواستخدام الهاتف أثناء قيادة السيارة.
5- منع التدخين داخل السيارة ومنع السماح للغير بالتدخين في أي وقت.
6- حمل بطاقة تعريفية وفق المواصفات التي يحددها المدير العام تتضمن اسم مقدم الخدمة ورقم الرخصة ورقم المركبة.
7- الامتناع عن التلفظ على الركاب أواستخدام ألفاظ نابية أوسبهم بأي ألقاب.
8- التعامل بأدب واحترام مع الركاب، والحرص على سلامتهم أثناء النقل.
9- الالتزام بارتداء زي لائق أثناء تقديم الخدمة.
10- تقاضي الأجرة وفق الأسس وآلية احتساب الأجور المعتمدة من المجلس، وعدم تجاوزها أوتقليلها.
11- عدم استخدام أي سيارة أخرى غير السيارة المصرح بها لتقديم خدمات نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية.
12- الامتناع عن تقديم خدمات النقل باستخدام التطبيقات الذكية عند انتهاء مدة التصريح أو في حال انتهاء رخصة اقتناء السيارة أورخصة قيادة مقدم الخدمة.
ب- يحظر على المرخص له ومقدم الخدمة ما يلي:
1- تحميل الركاب بالمشاركة.
2- تحميل الركاب بواسطة السيارات المصرح لها بنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية من المعابر الجوية والبحرية والبرية، ويقتصر ذلك على السيارات المرخصة في هذه المعابر لتقديم خدمة نقل الركاب.