التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6506
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 65061 كانون الأول 2025

أ- في حال مخالفة المرخص له لأحكام هذه التعليمات تتخذ بحقهم الجزاءات المنصوص عليها في النظام. ب- في حال مخالفة مقدم الخدمة لأي من احكام النظام وهذه التعليمات للمدير العام وبما يتناسب مع جسامة المخالفة وتكرارها اتخاذ أي من الإجراءات التالية: 1- إيقاف مقدم الخدمة عن تقديم الرحلات عبر التطبيقات الذكية لمدة لا تقل عن أسبوع واحد، ويلتزم المرخص له، بعد إشعاره من قبل الهيئة، بعدم تحويل أي طلبات نقل إليه طوال مدة الإيقاف. 2- في حال تكرار الإيقاف لأكثر من ثلاث مرات خلال مدة سريان التصريح منع مقدم الخدمة من تقديم خدمة نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لمدة سنة، مع إشعار المرخص له خطيا بعدم السماح له بتقديم الخدمة من خلال التطبيق. 3- إيقاف مقدم الخدمة نهائيًا وبشكل دائم عن تقديم خدمة نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية إذا تبين ارتكابه أفعالا تخل بالنظام العام أو الآداب العامة.

الإحالة

المادة 22 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية