التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6506
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 65061 كانون الأول 2025

تستوفي الهيئة بدل الخدمات التالية: أ- (100) دينار عند إضافة مقدم خدمة ثان إلى التصريح. ب (20) دينارا بدل فاقد أو تالف للتصريح. ج - (20) دينارا بدل العمل على تطبيق آخر. د- (20) دينارا عند تغيير مقدم الخدمة. هـ (20) دينارا على أي تعديلات واردة على التصريح.

الإحالة

المادة 23 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية