التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6506
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 65061 كانون الأول 2025

يكون التصريح الممنوح لمقدم الخدمة شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه لأي سبب كان، ويُعتبر ملغى حكماً في أي من الحالات التالية: - أ- السماح لشخص آخر غير مقدم الخدمة باستخدام السيارة المرخصة. ب- وفاة مالك السيارة إذا كان هو مقدم الخدمة. ج- إدانة مقدّم الخدمة، إذا كان مالكا للسيارة، بجرم يخلّ بالأخلاق والآداب العامة. د- فقدان السيارة المصرح لها أيا من الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على التصريح المنصوص عليها في النظام. هـ فقدان مقدم الخدمة أيا من الشروط أو المتطلبات المنصوص عليها في النظام. و- انتهاء ترخيص السيارة المصرح لها أو التأمين أو رخصة قيادة مقدم الخدمة أو سحب أي منها. ز- بيع السيارة المصرح لها لدى إدارة الترخيص أو بيعها من الباطن، أو نقل ملكيتها لأي شخص آخر، أو التنازل عنها ، أو تحويل أو تأجير حقوق التصريح للغير.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية