التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات مُعادلة الشهادات غير الأردنية من مُستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 5 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6515
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 65151 كانون الأول 2025

أ- تُمنح وثيقة المُعادلة المؤقتة لمدة لا تزيد على (4) أشهر قابلة للتجديد إلى حين التحقق من صحة الشهادة بناءً على قرار اللجنة، على أن يُبيّن في وثيقة المعادلة المؤقتة الغاية من إصدارها والجهة الموجهة لها. ب - تعتبر وثيقة المعادلة ملغاة حُكمًا إذا ثبت عدم صحة الشهادة.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات مُعادلة الشهادات غير الأردنية من مُستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية