التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات مُعادلة الشهادات غير الأردنية من مُستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 5 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6515
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 65151 كانون الأول 2025

أ- تُعادل شهادات البرامج التعليمية الأجنبية المعتمدة التالية: البكالوريا الدولية (IB)، والثقافة العامة البريطانية (GCE)، ودبلوما الثانوية الأمريكية (HSD)، ومجلس الأعمال والتكنولوجيا البريطاني (BTEC)، والبكالوريا الدولية المرتبطة بالمسار المهني (IBCP) وأي برنامج تعليمي أجنبي آخر تعتمده الوزارة، وفقا للشروط التالية:- 1- أن يكون حامل الشهادة قد أتمّ (12) سنة دراسية باستثناء مرحلة رياض الأطفال إذا كانت دراسته على نظام تعليمي قائم على الصفوف، أو (13) سنة دراسية إذا كانت دراسته على نظام تعليمي قائم على السنوات، على أن تكون السنوات الثلاث الأخيرة من دراسته ضمن البرنامج ذاته، باستثناء برنامجي البكالوريا الدولية اللذين يتطلبان سنتين دراسيتين فقط. 2- أن تكون الشهادة صادرة عن مدرسة معتمدة من هيئة اعتماد دولية أو مجلس مُمتحن دولي، حكوميًا كان أو خاصا، ومصدقة حسب الأصول. 3- استيفاء الشروط لمعادلة شهادات البرامج التعليمية الأجنبية المعتمدة الواردة في الأسس الصادرة بمقتضى أحكام هذه التعليمات لكل برنامج. ب- أ- يُشترط لمعادلة شهادة البرنامج التعليمي الأجنبي المعتمد الصادرة عن المدارس في المملكة الأردنية الهاشمية نجاح حاملها مدرسيًا في جميع مباحث البرنامج وفي مباحث الثقافة العامة المشتركة للصف الحادي عشر (اللغة العربية والتربية الإسلامية، وتاريخ الأردن)، ويُشترط أن تكون شهادة برنامج دبلوما الثانوية الأمريكية (HSD) مختومة بختم هيئة الاعتماد الأمريكية. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يجوز إعفاء حامل شهادة البرنامج التعليمي الأجنبي المعتمد غير المسلم من دراسة مبحث التربية الإسلامية. ج- يُحدد الحقل في وثيقة المُعادلة للمسار الأكاديمي بالحقول ذات التوجهات العلمية أو الإنسانية، وذلك استنادًا إلى المباحث التي درسها حامل الشهادة والمعتمدة في الأسس الصادرة بمقتضى أحكام هذه التعليمات لكل برنامج تعليمي أجنبي معتمد. د- تعتبر شهادات البرامج التعليمية الأجنبية المعتمدة التي تمت معادلتها وفق الأصول في أي من البلدان العربية مُعادلة لشهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية إذا كان حاملها غير أردني.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات مُعادلة الشهادات غير الأردنية من مُستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية