التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات مُعادلة الشهادات غير الأردنية من مُستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 5 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6515
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 65151 كانون الأول 2025

أ- مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذه التعليمات، يُشترط لمعادلة شهادة البرنامج التعليمي الأجنبي المعتمد مجلس الأعمال والتكنولوجيا البريطاني (BTEC) لحاملي الشهادات الملتحقين بالبرنامج ما يلي: 1 - النجاح بواقع ( 480) ساعة موجهة في :- Pearson BTEC International Level 2 Diploma Qualifications. 2- النجاح بواقع ( 720) ساعة موجهة في :- Pearson BTEC International Level 3 Diploma Qualifications. 3- النجاح في ثلاثة من مباحث المستوى العادي (IGCSE/GCSE) في البرنامج البريطاني، أحدها مبحث اللغة الإنجليزية، ويُحدد الآخران وفق الأسس الصادرة بمقتضى أحكام هذه التعليمات، أو النجاح في مباحث الثقافة العامة المشتركة من الثانوية العامة الأردنية (اللغة العربية، والتربية الإسلامية، وتاريخ الأردن، واللغة الإنجليزية). ب- يحتسب المعدل العام في وثيقة المعادلة وفق الجدول التالي: النسبة من المعدل في وثيقة المعادلة التقييمات التي تدخل في حساب المعدل 70% Pearson BTEC 3 International Level Diploma 30% علامات مباحث الثلاثة (IGCSE/GCSE) أو مباحث الثقافة العامة المشتركة من امتحانات الثانوية العامة الأردنية (اللغة العربية، والتربية الإسلامية، وتاريخ الأردن واللغة الإنجليزية). ج- يُحدد التخصص في وثيقة المعادلة بالتخصص المماثل من تخصصات التعليم المهني التقني المقرة من الوزارة. د- تكون علامة النجاح لمباحث المستوى العادي (IGCSE/GCSE) من (A *-D) أو (4 - 9) ولمباحث الثقافة العامة المشتركة من امتحانات الثانوية العامة الأردنية، (اللغة العربية والتربية الإسلامية، وتاريخ الأردن، واللغة الإنجليزية)، (50%) على الأقل.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات مُعادلة الشهادات غير الأردنية من مُستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية