التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من المعايير والشروط الواجب توافرها لعرض منتجات التبغ في أماكن البيع رقم 1 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5335، ص 1657
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5335ص 16571 نيسان 2015

أ- توضع منتجات التبغ في مكان غير ظاهر للعيان أو في وحدة عرض علوية أو جانبية عند نقاط الدفع حصرا على أن تكون وحدات العرض في متناول البائع فقط، ويمنع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن (18) عاما من خلال إبراز بطاقة الأحوال الشخصية أو أي وثيقة رسمية تثبت العمر. ب- تكون وحدة العرض العلوية والجانبية مغطاة بستارة سوداء يتم فتحها من قبل البائع فقط اثناء بيع المنتج ويمنع وضع أي كتابات أو صور خاصة بمنتجات التبغ (بما فيها الشعار والعلامات التجارية) من جميع الجهات، مع إلزامية وضع عبارة تحذيرية تشير الى خطر التدخين وحظر بيع هذه المنتجات لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما. ج- على كل تاجر ان يضع بصورة ظاهرة وواضحة سعر كل سلعة معروضة للبيع داخل وحدات العرض سواء كان سعرها محددا عليها وفق أحكام قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 وتعديلاته ام غير محدد، مع وجوب التزامه بهذه الاسعار كحد أعلى، وإذا تعذر وضع الاسعار على بعض السلع فان على التاجر تنظيم كشف بأسعارها وتثبيته بمكان واضح على وحدات العرض من الجهة المقابلة للمشتري او الجانبية ودون اي صور او كتابات خاصة بمنتجات التبغ. د- يجب ان لا تزيد أبعاد واجهة وحدة العرض العلوية الواحدة على (100 سم طول × 100 سم عرض × 60 سم عمق) +- 20سم، وان لا يقل ارتفاع قاعدة وحدة العرض عن 160-180 سم عن الارض وان تكون في متناول البائع فقط. هـ- يجب ان لا تزيد أبعاد واجهة وحدة العرض الجانبية الواحدة على (200 سم طول× 100 سم عرض × 60 سم عمق)، وتكون في متناول البائع فقط. و- يتم عرض عبوات السجائر بطريقة منظمة ضمن صفوف أفقية او عمودية. ز- يمنع عرض أي عبوات اصطناعية على شكل منتجات التبغ وكروزات السجائر. ح- يمنع عرض عبوات التبغ على شكل كروزات على وحدات العرض. ط- تعرض عبوات المعسل ذات وزن 250 غم واقل عند منفذ البيع حصرا على ان تكون في متناول البائع فقط. ي- يمنع بيع المعسل غير المعبأ (الفرط) خلافا لأحكام المواصفة القياسية الاردنية رقم (787/2014). ك- يتم فصل مادتي التمباك والمعسل عن السجائر داخل وحدات العرض. ل - على المنشآت المرخصة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات تصويب أوضاعها وفقا لأحكامها خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذه التعليمات المعدلة.

الإحالة

المادة 2 من المعايير والشروط الواجب توافرها لعرض منتجات التبغ في أماكن البيع رقم 1 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5335، ص 1657)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية