التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات / الآليات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017 رقم 0 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5496، ص 164
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5496ص 16416 كانون الثاني 2018

أ- تقوم وحدات الرقابة الداخلية في الدوائر بمراقبة تطبيق هذه التعليمات والتأكد من مدى سلامة تطبيق النظام في دوائرهم، واتخاذ الإجراء اللازم عند حدوث مخالفات أو تنبيهات أو في حالة حدوث خلل أو عبث أو فقدان للجهاز وفي حال تعذر أخذ القرار يجوز الاستعانة باللجنة المشكلة في الفقرة (ب) من هذه المادة. ب- على الوزارة تشكيل لجنة مكونة من مندوبي الجهات التالية (وزارة النقل، ديوان المحاسبة، وزارة المالية، الشركة الموردة لوحدات التتبع) للقيام بالتحقيق في حالات العبث أو الخلل أو فقدان وحدات التتبع الالكتروني ويعتبر قرار هذه اللجنة معتمدا ويتم مخاطبة الجهة المعنية مباشرة لاتخاذ الإجراء اللازم حسب القوانين والأنظمة بحق المتسبب.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات / الآليات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5496، ص 164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية