الجريدة الرسميةالعدد 5496ص 16416 كانون الثاني 2018
أ- تقوم وحدات الرقابة الداخلية في الدوائر بمراقبة تطبيق هذه التعليمات والتأكد من مدى سلامة تطبيق النظام في دوائرهم، واتخاذ الإجراء اللازم عند حدوث مخالفات أو تنبيهات أو في حالة حدوث خلل أو عبث أو فقدان للجهاز وفي حال تعذر أخذ القرار يجوز الاستعانة باللجنة المشكلة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- على الوزارة تشكيل لجنة مكونة من مندوبي الجهات التالية (وزارة النقل، ديوان المحاسبة، وزارة المالية، الشركة الموردة لوحدات التتبع) للقيام بالتحقيق في حالات العبث أو الخلل أو فقدان وحدات التتبع الالكتروني ويعتبر قرار هذه اللجنة معتمدا ويتم مخاطبة الجهة المعنية مباشرة لاتخاذ الإجراء اللازم حسب القوانين والأنظمة بحق المتسبب.