التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي رقم 51 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 675216 كانون الأول 2025

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - النظام : نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد. متلقي الخدمة : المريض الذي يتلقى الخدمة بناء على طلبه أو بطلب من وليه أو وصيه أو بناء على التحويل من قبل الطبيب المعالج أو المؤسسة أو بطلب من مدير مركز الإصلاح والتأهيل. المنصة : منظومة الاتصال الرقمي التي يعدها المشغل لغايات إنشاء الملف الطبي وتسجيل البيانات والمعلومات والتواصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها وتوفير خدمات صرف وإعادة صرف الأدوية. المشغل : الجهة التي تقوم بإنشاء المنصة وإدارتها وتشغيلها وفقا للشروط المحددة في هذه التعليمات. الملف الطبي : معلومات متلقي الخدمة الشخصية والإجراءات الطبية والصحية والمحفوظة رقميا على المنصة. البيانات : الأرقام أو الحروف أو الرموز أو الأشكال أو الأصوات أو الصور أو الرسومات التي ليست لها دلالة بذاتها. معالجة البيانات : عملية واحدة أو أكثر يتم اجراؤها بأي شكل أو وسيلة بهدف جمع البيانات أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها أو ربطها ببيانات أخرى أو إتاحتها أو نقلها أو عرضها أو إخفاء هويتها أو ترميزها أو إتلافها أو تقييدها أو محوها أو تعديلها أو توصيفها أو الإفصاح عنها بأي وسيلة كانت. المعلومات : البيانات الصحية والطبية التي تمّت معالجتها وأصبحت لها دلالة سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة، والمتعلقة بالمؤسسات أو الجهات التأمينية أو متلقي الخدمة. تداول المعلومات : الاطلاع على البيانات والمعلومات أو تبادلها أو نسخها أو تصويرها أو نقلها أو تخزينها أو نشرها أو إرسالها. ب-تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي رقم 51 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية