التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي رقم 51 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6752
نُشر
16 كانون الأول 2025
المواد
13
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي رقم 51 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6752)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي ساري

رقم 51 لسنة 2023 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6752، نُشر في 16 كانون الأول 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد رقم 51 لسنة 2023ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي لسنة 2025) ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - النظام : نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد. متلقي الخدمة : المريض الذي يتلقى الخدمة بناء على طلبه أو بطلب من …

المادة 3

يحظر على أي شخص تشغيل المنصة أو تقديم الخدمة إلاّ بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقا لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وهذه التعليمات.

المادة 4

يلتزم المشغل بما يلي: - أ-إنشاء الملف الطبي ضمن مواصفات الترميز المعتمدة التالية: - 1- التصنيف العالمي للأمراض (ICD 10-CM) أو التصنيف المعتمد من قبل الوزارة. 2-تصنيف المختبرات بترميز (LOINIC) أو (CPT) أو ((ICHI. 3-تصنيف الأدوية بالترميز …

المادة 5

على المشغل القيام بما يلي: - أ- الحصول على الموافقة المسبقة من متلقي الخدمة لمعالجة بياناته. ب- توفير وسائل التواصل الرقمية المرئية والمسموعة والمكتوبة داخل المنصة . ج- ضمان توفير البيانات والمعلومات للمصرح لهم من مقدمي الخدمة وتسهيل …

المادة 6

يلتزم مقدم الخدمة بما يلي: - أ- توثيق الموافقة المسبقة الصادرة عن متلقي الخدمة لبدء تقديم الخدمة، التي تتضمن علمه وموافقته على تبادل معلوماته الطبية ونقلها ما بين مقدمي الخدمة لغايات حصوله على الخدمة وضمان حقه في سحب موافقته وتصحيح أو …

المادة 7

يجوز لمقدمي الخدمة تقديم الخدمة لمتلقي الخدمة بشكل مستقل عن المنصة، بما في ذلك التشاور فيما بينهم حول الحالة المرضية لمتلقي الخدمة، شريطة الالتزام بما يلي: - أ-الحصول على الموافقات اللازمة وفقا لأحكام النظام والتعليمات الصادرة …

المادة 8

أ-على المشغل تقديم الخدمة من خلال التعاقد مع مقدمي الخدمة سواء التابعين للمؤسسة أو بشكل منفرد وتوثيق تلك التعاقدات. ب-لا يتقاضى المشغل أي بدلات مقابل التعاقد مع مقدمي الخدمة. ج-يحق لمتلقي الخدمة الطلب من المشغل الحصول على نسخة إلكترونية من …

المادة 9

يحظر على المشغل تحت طائلة المساءلة القانونية القيام بما يلي: - معالجة البيانات والمعلومات خارج المملكة. التصرف بالبيانات والمعلومات عن طريق البيع أو التنازل أو السماح باستغلالها. ج-عدم إخفاء أو حذف أي من البيانات الشخصية أو المحتويات …

المادة 10

يكون كل من الأشخاص التالية مصرحا لهم بالوصول إلى البيانات والمعلومات: - أ-مقدمو الخدمة. ب-متلقو الخدمة. ج-مدير قواعد البيانات والنظام الرقمي لدى المشغل لضمان استمرارية عملها. د-مسؤول ضبط الجودة لدى المشغل المعني بجودة محتوى الملف الطبي.

المادة 11

يلتزم الأشخاص المصرح لهم بالوصول إلى البيانات والمعلومات القيام بما يلي: - أ-عدم تداول المعلومات إلا للضرورة ولغايات إنجاز الخدمة المطلوبة. ب-عدم تداول المعلومات إلا مع الأشخاص المصرح لهم. ج-عدم حذف البيانات والمعلومات. د-عدم التعديل أو …

المادة 12

تتولى الوزارة الرقابة على أداء المشغل ومقدمي الخدمة والتأكد من الالتزام بالشروط والأحكام المقررة وفقا لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ولها الحق بإجراء الكشوفات اللازمة لهذه الغاية.

المادة 13

للوزارة إلغاء الموافقة الممنوحة للمشغل أو للمؤسسة أو لمقدمي الخدمة في حال مخالفة أحكام النظام وهذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية