التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي رقم 51 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 675216 كانون الأول 2025

يلتزم المشغل بما يلي: - أ-إنشاء الملف الطبي ضمن مواصفات الترميز المعتمدة التالية: - 1- التصنيف العالمي للأمراض (ICD 10-CM) أو التصنيف المعتمد من قبل الوزارة. 2-تصنيف المختبرات بترميز (LOINIC) أو (CPT) أو ((ICHI. 3-تصنيف الأدوية بالترميز المعتمد من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء. ب-أن يتضمن الملف الطبي ما يلي: - -البيانات الشخصية التالية: - 1- الرقم الوطني أو الرقم الشخصي لغير الأردنيين المقيمين في المملكة. 2- الاسم. 3- الجنس. 4- الحالة الاجتماعية. 5- تاريخ الميلاد. 6- وسائل الاتصال/ رقم الهاتف. 7- العنوان. 8- الجنسية. 9- إقرار متلقي الخدمة يتضمن الموافقة على تداول معلوماته وانتقالها وفقا لأحكام هذه التعليمات. 10-الملاحظات. -المحتويات الطبية التالية: - الزيارات الطبية. التاريخ المرضي. الأدوية. الحساسية. المطاعيم. النماذج والملاحظات السريرية. العلامات الحيوية. نتائج الفحوصات المخبرية والشعاعية. الإجراءات الطبية. 10-التشخيص المبدئي. 11-التشخيص النهائي. 12-الإحالات. 13-ملاحظات. 14-بيانات بطاقة التأمين الصحي. ج-الربط الإلكتروني مع منظومة الدفع الإلكتروني. د-توفير المتطلبات التقنية التالية للمنصة:- 1-جاهزية خاصية (HL7) أو (FHIR). 2-الربط البيني مع شركاء الخدمة كوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومقدمي الخدمة والمؤسسات والجهات التأمينية ومنظومة مطالبات التأمين الصحي، على أن تربط إلكترونيا عن طريق واجهة برمجة التطبيقات (Connectivity- API) المعتمدة حسب الأصول. هـ-توفير الآلية التي تمكّن مقدمي الخدمة من توثيق المعلومات التالية: - 1-نوع التقنية المستخدمة. 2-وقت وتاريخ تقديم الخدمة. 3-نوع الخدمة المقدمة. 4-الملاحظات والإرشادات. 5-حفظ عملية التواصل. 6-سجل التدقيق.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي رقم 51 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية