التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي رقم 51 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 675216 كانون الأول 2025

يلتزم الأشخاص المصرح لهم بالوصول إلى البيانات والمعلومات القيام بما يلي: - أ-عدم تداول المعلومات إلا للضرورة ولغايات إنجاز الخدمة المطلوبة. ب-عدم تداول المعلومات إلا مع الأشخاص المصرح لهم. ج-عدم حذف البيانات والمعلومات. د-عدم التعديل أو الإضافة على البيانات والمعلومات إلا وفقا للضوابط المعمول بها لغايات إنجاز العمل. هـ-عدم نشر المعلومات أو السماح باطلاع أي شخص أو جهة عليها من غير المصرح لهم.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي رقم 51 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية