الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 675216 كانون الأول 2025
يلتزم المشغل بما يلي: -
أ-إنشاء الملف الطبي ضمن مواصفات الترميز المعتمدة التالية: -
1- التصنيف العالمي للأمراض (ICD 10-CM) أو التصنيف المعتمد من قبل الوزارة.
2-تصنيف المختبرات بترميز (LOINIC) أو (CPT) أو ((ICHI.
3-تصنيف الأدوية بالترميز المعتمد من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
ب-أن يتضمن الملف الطبي ما يلي: -
-البيانات الشخصية التالية: -
1- الرقم الوطني أو الرقم الشخصي لغير الأردنيين المقيمين في المملكة.
2- الاسم.
3- الجنس.
4- الحالة الاجتماعية.
5- تاريخ الميلاد.
6- وسائل الاتصال/ رقم الهاتف.
7- العنوان.
8- الجنسية.
9- إقرار متلقي الخدمة يتضمن الموافقة على تداول معلوماته وانتقالها وفقا لأحكام هذه التعليمات.
10-الملاحظات.
-المحتويات الطبية التالية: -
الزيارات الطبية.
التاريخ المرضي.
الأدوية.
الحساسية.
المطاعيم.
النماذج والملاحظات السريرية.
العلامات الحيوية.
نتائج الفحوصات المخبرية والشعاعية.
الإجراءات الطبية.
10-التشخيص المبدئي.
11-التشخيص النهائي.
12-الإحالات.
13-ملاحظات.
14-بيانات بطاقة التأمين الصحي.
ج-الربط الإلكتروني مع منظومة الدفع الإلكتروني.
د-توفير المتطلبات التقنية التالية للمنصة:-
1-جاهزية خاصية (HL7) أو (FHIR).
2-الربط البيني مع شركاء الخدمة كوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومقدمي الخدمة والمؤسسات والجهات التأمينية ومنظومة مطالبات التأمين الصحي، على أن تربط إلكترونيا عن طريق واجهة برمجة التطبيقات (Connectivity- API) المعتمدة حسب الأصول.
هـ-توفير الآلية التي تمكّن مقدمي الخدمة من توثيق المعلومات التالية: -
1-نوع التقنية المستخدمة.
2-وقت وتاريخ تقديم الخدمة.
3-نوع الخدمة المقدمة.
4-الملاحظات والإرشادات.
5-حفظ عملية التواصل.
6-سجل التدقيق.