التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي رقم 51 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 675216 كانون الأول 2025

أ-على المشغل تقديم الخدمة من خلال التعاقد مع مقدمي الخدمة سواء التابعين للمؤسسة أو بشكل منفرد وتوثيق تلك التعاقدات. ب-لا يتقاضى المشغل أي بدلات مقابل التعاقد مع مقدمي الخدمة. ج-يحق لمتلقي الخدمة الطلب من المشغل الحصول على نسخة إلكترونية من الملف الطبي لغايات نقله لمشغل منصة آخر وتشغيله لديها.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي رقم 51 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية