التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6756
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 675616 كانون الأول 2025

أ-يشترط للحصول على موافقة المؤسسة لتقديم خدمة التوصيل ما يلي:­- 1- أن يكون مقدم خدمة التوصيل شركة إحدى غاياتها تقديم خدمة توصيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية. 2- توفير الشروط الفنية في المركبات/ وسائط النقل والتوزيع التي ستخصص لنقل وتوزيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وفقا لأحكام المادة (6) من تعليمات نقل وتخزين وتوزيع المستحضرات الصيدلانية والمواصفات الفنية لوسائط نقلها. ب-يلتزم مقدم خدمة التوصيل عند تقديم الخدمة بما يلي:- 1- توثيق عملية التوصيل والاحتفاظ بالسجلات التي توثق كافة المعلومات ذوات العلاقة وتقديمها للمؤسسة عند الطلب. 2- الالتزام بعدم الإعلان عن الأدوية لغايات الترويج. 3- الالتزام بالشروط الفنية لنقل الدواء والمستحضرات الصيدلانية لضمان جودتها وسلامتها أثناء التوصيل. 4- عدم تجاوز مدة توصيل الدواء أو المستحضر الصيدلاني لمتلقي الخدمة على (24) ساعة من وقت الاستلام.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية