التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6756
نُشر
16 كانون الأول 2025
المواد
11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6756)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025 ساري

رقم 0 لسنة 2025 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6756، نُشر في 16 كانون الأول 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد رقم 51 لسنة 2023ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025) ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام : نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد. المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء. الصيدلية : الصيدلية العامة …

المادة 3

أ-تسري أحكام هذه التعليمات على :- 1- صرف أو إعادة صرف الدواء من خلال الوصفة الطبية المعدة من مقدم الخدمة والموصوفة والمرسلة عن طريق المنصة. 2- صرف أو إعادة صرف المواد المسموح بتداولها وفقا لأحكام قانون الدواء والصيدلة. ب-على الرغم مما ورد …

المادة 4

أ-يشترط على الصيدلية أن تكون حاصلة على الموافقات اللازمة لتقديم الخدمة عن بعد وفقا لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب-يشترط لصرف الدواء عن بعد إرفاق وصفة طبية مستوفية شروط الوصفات الطبية من المؤسسة ومدرج فيها الاسم العلمي أو …

المادة 5

أ-تلتزم المنصة بما يلي:- 1- تحويل طلب متلقي الخدمة إلى الصيدلية حسب أقرب موقع جغرافي لمكان التوصيل. 2- توثيق تتبع صرف الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية حتى استلامها من متلقي الخدمة. 3- توثيق اسم الصيدلية وموقعها الجغرافي والصيدلي المسؤول …

المادة 6

أ-تلتزم الصيدلية بما يلي :- 1- عدم صرف الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية إلا من خلال الصيدلي. 2- عدم صرف الأدوية التي تحتاج إلى وصفة طبية إلا بعد توثيقها من الطبيب المعالج وتسجيلها في الملف الطبي للمريض والاحتفاظ بنسخة منها. 3- تجهيز …

المادة 7

لمتلقي الخدمة الحق في التواصل مع الصيدلي بمحادثة إلكترونية يتلقى من خلالها المشورة حول استخدام الدواء أو المستحضر الصيدلاني واختيار البدائل لأي منها.

المادة 8

أ-يشترط للحصول على موافقة المؤسسة لتقديم خدمة التوصيل ما يلي:­- 1- أن يكون مقدم خدمة التوصيل شركة إحدى غاياتها تقديم خدمة توصيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية. 2- توفير الشروط الفنية في المركبات/ وسائط النقل والتوزيع التي ستخصص لنقل وتوزيع …

المادة 9

أ-لمتلقي الخدمة رفض استلام الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية وإرجاعها في حال تلفها أو انتهاء صلاحيتها أو وصول دواء أو مستحضر طبي غير المطلوب أو الموصوف. ب-يتحمل متلقي الخدمة نفقات نقل الدواء أو المستحضر الصيدلاني إلا في الحالات الواردة في …

المادة 10

تشكل لجنة للرقابة على اجراءات نقل وصرف الدواء عن بعد في المؤسسة بقرار من مديرها العام وتحدد مهامها وأعضاؤها في قرار تشكيلها.

المادة 11

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة وقانون الدواء والصيدلة.

اسأل مساعدك عن تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية