الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 675916 كانون الأول 2025
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
النظام
:
نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد .
المؤسسة
:
المنشأة الطبية أو الصحية في القطاعين العام والخاص المسموح لها بتقديم الخدمة وفقا لأحكام النظام.
المنصة
:
منظومة الاتصال الرقمي التي يعدها المشغل لغايات إنشاء الملف الطبي وتسجيل البيانات والمعلومات والتواصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها وتوفير خدمات صرف وإعادة صرف الأدوية.
المشغل
:
الجهة التي تقوم بإنشاء المنصة وإدارتها وتشغيلها وفقا للشروط المحددة في هذه التعليمات.
الوحدة التنظيمية
:
الوحدة التنظيمية المختصة في الوزارة بمنح الموافقات للمؤسسات ومقدمي الخدمة والمنصة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.