التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6759
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 675916 كانون الأول 2025

يقدم طلب الحصول على الموافقة لتقديم الخدمة من قبل مقدم الخدمة إلكترونيا إلى الوحدة التنظيمية مرفقا به ما يلي:- أ- تصريح مزاولة مهنة ساري المفعول صادر عن الوزارة. ب- شهادة انتساب أو تسجيل في النقابة المعنية للمهن التي لها نقابات. ج- كتاب من النقابة المعنية بعدم إيقاع مخالفة مسلكية على مقدم الخدمة لآخر سنتين من تاريخ تقديم الطلب. د-عقد تقديم خدمات أو عقد عمل ما بين المؤسسة ومقدم الخدمة أو ترخيص العيادة أو الصيدلية أو المركز الذي يعمل به مقدم الخدمة منفردا. هـ-نوع الخدمة التي سيتم تقديمها. و-براءة ذمة من صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية. ز-تعهد بالالتزام بمعايير الإعلان عن تقديم الخدمة المحددة في المادة (7) من هذه التعليمات. ح-وصل مالي بدفع مبلغ (30) دينارا لحساب الوزارة بدل إصدار الموافقة.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6759)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية