التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6759
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 675916 كانون الأول 2025

يقدم طلب الحصول على الموافقة لتشغيل المنصة من قبل المشغل إلى الوحدة التنظيمية إلكترونيا مرفقا به ما يلي:- أ- شهادة تسجيل شركة أردنية صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، على أن يكون من ضمن غاياتها تصميم وتشغيل المنصة وأن لا يقل رأسمالها المدفوع عن (30) ألف دينار أردني. ب- تقرير صادر عن المركز الوطني للأمن السيبراني يثبت اجتياز المنصة للفحوصات اللازمة لأمن وسرية المعلومات. ج- شهادات معايير أمن وخصوصية المعلومات (HIPAA) أو (ISO 27001). . (ICHI) أو (CPT) أو (LOINIC) أو التصنيف المعتمد من قبل الوزارة، وتصنيف المخترات بترميز(ICDأوCM) د- كتاب صادر عن الوحدة المعنية في الوزارة يفيد أن المنصة تعتمد التصنيف العالميي للأمراض هـ-كتاب صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء يفيد أن المنصة تعتمد تصنيف الأدوية بالترميز المعتمد لديها.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6759)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية