التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6759
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 675916 كانون الأول 2025

يقدم طلب الحصول على الموافقة لتقديم الخدمة من قبل المؤسسة إلكترونيا إلى الوحدة التنظيمية مرفقا به ما يلي:- أ-صورة عن ترخيص المؤسسة ساري المفعول صادر عن الوزارة. ب-شهادة السجل التجاري للمؤسسة على أن يكون من ضمن غاياتها تقديم الخدمة ويستثنى من ذلك عيادات الطب البشري المرخصة. ج-رخصة مهن صادرة عن الجهات ذوات العلاقة سارية المفعول. د-قائمة بأسماء واختصاصات مقدمي الخدمة المتعاقد معهم لتقديم الخدمة سواء أكانوا يعملون في المؤسسة ذاتها أم في مؤسسات أخرى. هـ-قائمة بالمؤسسات الدولية التي سيتم التعاقد معها لدعم تقديم الخدمة على أن يتم توثيق العقود وتزويد الوزارة بنسخ منها . و-قائمة بالمؤسسات المتعاقد معها لتقديم الخدمة. ز-نوع الخدمة التي سيتم تقديمها. ح-براءة ذمة من صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية. ط-تعهد بالالتزام بمعايير الإعلان عن تقديم الخدمة المحددة في المادة (7) من هذه التعليمات. ي-وصل مالي بدفع مبلغ (100) دينار لحساب الوزارة بدل إصدار الموافقة. ك-شهادة الاشتراك بالمنصة وفقا لتعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6759)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية