التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6762
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 676216 كانون الأول 2025

أ- على الشركة تسجيل كافة القيود التعديلية التي تخص السنة المالية المغلقة في حساباتها على النظام المحاسبي وبما يتفق مع بياناتها السنوية المدققة وبعد أخذ رأي مدقق حساباتها الخارجي على هذه القيود وذلك خلال فترة الثلاث أشهر الأولى من ابتداء السنة المالية اللاحقة. ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (16) على الشركة مطابقة بياناتها المالية الدورية مع بياناتها المالية الواردة في نموذج الملاءة المالية وكفاية رأس المال والملف الالكتروني للملاءة المالية وكفاية رأس المال لنفس الفترة، وتزويد الهيئة بما يثبت ذلك. ج-على الشركة تضمين اتفاقيتها مع مدقق الحسابات الخارجي بأن يشمل نطاق التدقيق والمراجعة لبياناتها المالية الدورية احتساب كافة النسب المالية الواردة في هذه التعليمات وأي تعليمات أو قرارات صادرة عن المجلس وفقاً للنموذج المقر من المجلس لهذه الغاية مع بيان رأيه ببيانات الشركة المالية المدققة او المراجعة وأثر ذلك على صحة ودقة نسب الملاءة المالية وكفاية رأس المال، وبيان ذلك في بند مستقل في التقارير المالية الدورية. د- على الشركة وفور صدور بياناتها المالية الدورية تزويد الهيئة بكتاب خطي يتضمن بيان أسباب ابداء مدقق حساباتها الخارجي لأي تحفظ أو ملاحظة ضمن تقرير مدقق الحسابات، إضافة الى الإجراءات التي ستقوم الشركة باتخاذها لإزالة الأسباب التي أدت الى ابداء هذا التحفظ أو الملاحظة .

الإحالة

المادة 16 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية