التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6762
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 676216 كانون الأول 2025

أ- يُحظر على الشركاء أو أقربائهم أو الشركات التابعة لهم أو ذوي العلاقة بهم أو من يمثلهم قانوناً سحب أية مبالغ تزيد عن رصيد الذمة الدائنة المترصدة لأي منهم في حساباتهم لدى الشركة. ب- بالإضافة الى التدابير التي يفرضها القانون، يتم خصم المبالغ النقدية المسحوبة زيادةً عن رصيد الذمة الدائنة المترصدة في حسابات الشركاء أو من يمثلهم قانوناً أو أي من أقربائهم من مبلغ رأس مال الشركة المدفوع لدى احتساب النسب المالية. ج- تعامل الذمم المدينة والدائنة للشركاء أو أقربائهم أو الشركات التابعة لهم أو ذوي العلاقة بهم أو من يمثلهم قانوناً والناتجة عن عمليات شراء وبيع الأوراق المالية معاملة الذمم المدينة والدائنة لعملاء الشركة وبما ينسجم مع أحكام المواد (54، 55) من القانون، ومع تعليمات فصل أموال الوسيط المالي عن أموال عملائه المعمول بها.

الإحالة

المادة 17 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية