التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6762
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 676216 كانون الأول 2025

على الشركة ممثلة بمجلس ادارتها او هيئة مديريها حسب واقع الحال ومديرها العام والمدير المالي وضابط الامتثال اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان صحة ودقة العمليات على حساباتها وحسابات عملائها وتزويد العميل بكافة المعلومات والبيانات التي تتعلق به وبتداولاته وبالوسيلة المتفق عليها عند طلبه ذلك خطيا او الكترونيا خلال يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب، ولا يحق للشركة بأي شكل من الاشكال الامتناع عن ذلك.

الإحالة

المادة 26 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية