التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6762
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 676216 كانون الأول 2025

على الشركة عند تجاوزها للحدود المقرة للنسب الواردة في هذه التعليمات وأي تعليمات أو قرارات صادرة عن المجلس الالتزام بما يلي: أ- التوقف مباشرة عن الاعمال التي أدت الى تجاوز النسب أو قد تزيد من تجاوزها للحدود المقرة. ب- تزويد الهيئة خلال يومي عمل بكتاب خطي يتضمن الأسباب التي أدت الى مخالفة النسب إضافة الى خطة تصويب اوضاع بما يتفق والتعليمات المعمول بها، وذلك دون الاخلال بالتدابير التي يسمح بها قانون الأوراق المالية والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ج- تزويد الهيئة بالملف الالكتروني للملاءة المالية وكفاية رأس المال بشكل يومي لحين طلب الهيئة منها ما يفيد عكس ذلك.

الإحالة

المادة 25 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية