التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6762
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 676216 كانون الأول 2025

للتوصل الى مبلغ السيولة الوارد في المادة (6) من هذه التعليمات يتم اجراء التقييمات والتسويات التالية على بنود الموجودات المالية التالية فقط، ويستثنى أية بنود لم يتم ذكرها أدناه: أ- النقد في الصندوق والودائع لدى البنوك المحلية والخارجية: يحتسب هذا البند بكامل قيمته مطروحاً منه المبالغ المحجوزة تأمينًا لغايات معينة. ب- حساب تسوية مركز الايداع: يحتسب كامل قيمة الرصيد المدين للحساب. ج-النقد المدار – عملاء إدارة الاستثمار: يحتسب هذا البند بكامل قيمته. د- اجمالي الذمم المدينة عملاء: استثناء مبلغ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها - ذمم عملاء. هـ- ذمم مدينة - وسطاء خارجيين: استثناء مبلغ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. و- محفظة الأدوات المالية: يتم عمل التقييمات والتسويات على محفظة الأدوات المالية في السوق المالي المحلي وفي سوق الأوراق المالية غير المدرجة وفي البورصات الأجنبية وفقاً لأحكام المادتين (8) و(9) من هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية