التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6762
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 676216 كانون الأول 2025

بما لا يتعارض مع تطبيق أحكام المادة (11) من هذه التعليمات على الشركة الاحتفاظ برأس مال تنظيمي يغطي ما نسبته 25% على الأقل من معدل قيمة المصاريف التشغيلية في التقارير الدورية لآخر ثلاث سنوات لنفس فترة التقرير، وفي حال عدم اكتمال ثلاث تقارير دورية لنفس فترة التقرير يتم اعتماد معدل المصاريف التشغيلية في التقارير الدورية الصادرة لنفس فترة التقرير والمصاريف التشغيلية التقديرية الواردة في دراسة الجدوى المقدمة للهيئة لغايات الحصول على الترخيص.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية