التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6762
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 676216 كانون الأول 2025

الفصل الرابـع: أحكـام عامـة للمجلس وتحقيقاً لأهداف الهيئة ما يلي: أ- فرض متطلبات رأس مال إضافية او رفع الحد الأدنى لنسب كفاية رأس المال الواردة بأحكام المادتين (11) و (12) من هذه التعليمات، وذلك بما ينسجم مع أية مخاطر إضافية تتعرض لها الشركة وفقا لطبيعة أنشطتها المرخصة لها. ب- التعديل على الحدود الدنيا أو العليا للنسب المالية أو على طريقة احتسابها أو على البنود المضافة الى أو المخصومى من رأس المال الشريحة الأولى ورأس المال الشريحة الثانية، أو على بنود الأصول المرجحة بالمخاطر وأوزان مخاطرها . ج-الإضافة أو التعديل على أنواع المخاطر التي يتوجب أن يكون رأس المال التنظيمي كافياً لتغطيتها وآلية قياسها. د- اعتماد قائمة شركات التصنيف الائتماني أو التعديل عليها وعلى نسب الاحتساب ذات العلاقة بتصنيفاتها الائتمانية أينما وردت في هذه التعليمات. هـ- اعتماد و/أو التعديل على النسب المحتسبة من القيمة السوقية لاستثمارات الشركة في عقود المشتقات وفترة الاستحقاق المتبقية عليها.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية