التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6762
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 676216 كانون الأول 2025

للشركة وبعد الحصول على موافقة المجلس تصنيف القرض المساند ضمن البنود المضافة لرأس مالها المدفوع لغايات احتساب النسب المالية وللفترة التي يوافق عليها المجلس طالما بقي القرض المساند محققاً وبشكل مستمر للشروط التالية: أ- أن يكون القرض نقداً، وتقديم الوثائق اللازمة لإثبات ذلك. ب- أن لا تقل فترة استحقاق القرض المساند عند استلامه من الشركة عن ثلاث سنوات. ج- عدم تسديد أي جزء من مبلغ القرض المساند قبل انتهاء مدته، وعلى أن تبقى كافة النسب المالية ذات العلاقة متوافقة مع التعليمات والقرارات الصادرة عن المجلس، وان لا يتم تضمين اتفاقية القرض المساند بنداً يؤدي الى اطفائه او تسديده قبل تاريخ استحقاقه. د- عدم استخدام الأموال المتأتية من القرض المساند للشركة في عمليات تمويل شراء الأوراق المالية لحساب الشركة أو مجلس ادارتها/أو أعضاء هيئة مديريها أو مالكيها أو مساهميها مقدمي القرض المساند أو الموظفين أو الأطراف ذوي العلاقة بمن سبق ذكرهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو الشركات التابعة للشركة. هـ- أن لا يكون للقرض المساند أولوية سداد في حالة تصفية الشركة. و- أن لا يكون القرض المساند مضموناً برهن أي من موجودات الشركة. ز- أن يتم فتح حساب محاسبي مستقل في سجلات الشركة المحاسبية بشكل واضح وصريح تحت مسمى " قرض مساند مقدم من (اسم أو اسماء مقدمي القرض) تاريخ استحقاق / / ". ح- أن يتم تصنيف القرض المساند ضمن الالتزامات لغايات العرض في التقارير المالية. ط- أن تتضمن اتفاقية القرض المساند بشكل واضح كافة الشروط المشار اليها في هذه المادة، وأن لا تتضمن أي بند يتعارض أو يلغي أي شرط من شروط منح موافقة المجلس على اعتماد القرض المساند كبند مضاف لرأس مال الشركة المدفوع لغايات احتساب النسب المالية، أو يلغي التزام المٌقرض بالاتفاقية بأي شكل من الاشكال.

الإحالة

المادة 18 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية