التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6762
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 676216 كانون الأول 2025

أ- على الشركة دفع المبالغ المستحقة للعميل بناءً على طلبه المثبت خطياً او الكترونيا بما لا يتجاوز الرصيد الدائن وذلك بموجب شيكات مختومة بعبارة " يصرف للمستفيد الأول فقط" أو أية وسائل دفع معتمدة من قبل البنك المركزي وعلى الشركة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ ذلك. ب- على الشركة عكس قيود اصدار الشيكات الصادرة لصالح عملائها والتي لم يتم تسليمها لهم ومضى على إصدارها أكثر من شهر وارجاع قيمتها الى حساباتهم لديها، كما وتلتزم الشركة بعمل التسويات البنكية لكافة حساباتها البنكية بشكل أسبوعي على الأقل.

الإحالة

المادة 23 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية