التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6762
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 676216 كانون الأول 2025

أ- لا يجوز للشركة اجراء أي قيد يتضمن مناقلة لأية مبالغ بين حسابات عملائها الا في حالة نشوء ذمم بين أطراف عملية تداول تمت لدى نفس الشركة، وبموجب مستندات موثقة حسب الاصول تخول الشركة ذلك، وشريطة توسيط حساب محاسبي مخصص لهذه الغاية بين أطراف عملية المناقلة. ب- على الشركة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتأكد من صحة ودقة وسريان مفعول كافة البيانات والوثائق ذات العلاقة بأرصدة الذمم المنوي عمل مناقلة لها وعمليات البيع والشراء التي نشأت الأرصدة عنها، والتأكد من انسجام عملية مناقلة المبالغ بين الحسابات مع كافة التشريعات المعمول بها. ج- على الشركة الحصول على تأييد العملاء أطراف عملية المناقلة على أرصدة حساباتهم النقدية وأوراقهم المالية لديها بعد اجراء قيد المناقلة، والاحتفاظ بسجل خاص لتسجيل وحفظ كافة بيانات ومستندات كافة عمليات مناقلة المبالغ بين حسابات عملائها.

الإحالة

المادة 24 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية