التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات دعم أنشطة التعليم والتدريب المهنى وتطوير المهارات رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6026، ص 7313
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6026ص 731331 كانون الأول 2025

أ - للمجلس بناء على تنسيب الوزير تشكيل اللجان التالية :- 1- لجنة دراسة طلبات دعم وتمويل المشاريع للنظر في طلبات الدعم أو التمويل المقدمة وتقييمها. 2- أي لجان متخصصة أخرى. 3- تُحدد مهام وواجبات اللجان المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة، وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها، ومدة عملها ، وعدد أعضائها، بموجب قرار تشكيلها، على أن ترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص، أو تشكيل لجان فنية استشارية مؤقتة للاستئناس برأيهم في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات دعم أنشطة التعليم والتدريب المهنى وتطوير المهارات لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6026، ص 7313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية