التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخطرة من مصدرها رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6026، ص 7313
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6026ص 731331 كانون الأول 2025

يلتزم مزودو خدمات إعادة التدوير بالشروط والمتطلبات التالية :- أ- الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن سنتين على أن تتضمن المعلومات والبيانات التالية : 1- الوزن بالكيلو غرام أو الطن للمواد القابلة لإعادة التدوير التي تم جمعها ضمن منطقة الاختصاص سنويًا، حسب نوعها أو فئتها. 2 - العدد الإجمالي لمنتجي النفايات الذين قدمت لهم خدمات إعادة التدوير. 3- بيانات الترخيص أو التصريح الصادر عن الجهة المختصة، ومسؤول الاتصال الرئيسي، ورقم الهاتف ،وعنوان إرسال الفواتير، وعنوان تقديم الخدمة وحجم خدمة إعادة التدوير المقدمة خلال كل سنة ونوعها. 4- اسم وعنوان كل منشأة تُسلّم لها أي مواد قابلة لإعادة التدوير خلال كل سنة والوزن بالطن أو بالكيلو لجميع المواد القابلة لإعادة التدوير حسب النوع أو الفئة. 5- أي معلومات أخرى قد تطلبها الجهات المختصة. 6- نسخة من عقد الخدمة، والوصولات التي تثبت استلام المواد القابلة لإعادة التدوير من منتج النفايات، إضافة إلى الوصولات التي تثبت طريقة التصرف بها سواء بإعادة التدوير أو الاستخدام أو الاسترجاع، وأي مستندات تثبت حدوث قوة قاهرة حالت دون ذلك، على أن تكون هذه المستندات متوفرة للجهات المختصة للاطلاع عليها عند الطلب. ب- تسليم التقارير المطلوبة، بما فيها المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يومًا من تاريخ استلام طلب الجهات المختصة. ج- تزويد الوزارة سنويًا بأي وثائق أو نماذج جديدة عن المواد القابلة لإعادة التدوير لاعتمادها من قبل الوزارة. د. تسليم التقرير السنوي للوزارة في نهاية شهر شباط من كل عام.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخطرة من مصدرها لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6026، ص 7313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية