التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخطرة من مصدرها رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6026، ص 7313
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6026ص 731331 كانون الأول 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: القانون الإطاري لإدارة النفايات. النظام: نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة. الوزارة: وزارة البيئة. الوزير: وزير البيئة المواد القابلة لإعادة التدوير: أي مادة تم فرزها من النفايات الصلبة غير الخطرة عند مصدر تولدها، والتي يمكن إعادة استخدامها أو معالجتها لتصبح مادة خام ثانوية يمكن استخدامها في إنتاج منتجات جديدة أو معاد تصنيعها، مما يقلل الحاجة إلى الموارد الطبيعية ويجنب هذه المواد من الوصول إلى مكاب النفايات أو المحطات التحويلية. منتج المواد القابلة لاعادة التدوير: الشخص الذي ينتج عن نشاطه مواد قابلة لإعادة التدوير أو الاستخدام أو الاسترجاع. خدمات إعادة التدوير:الخدمات التي تهدف إلى التقليل من النفايات، عن طريق إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير أو الاسترجاع، بما في ذلك الخدمات الاستشارية بهدف تحسين ممارسات إدارة النفايات الصلبة وفصل المواد القابلة لإعادة التدوير من المصدر، وجمعها، وفرزها، ومعالجتها، ونقلها. مزودو خدمات إعادة التدوير :الشخص المرخص له من الجهة المختصة لتقديم خدمات إعادة التدوير. النفايات الأخرى: النفايات المتبقية بعد فرز المواد القابلة لإعادة التدوير أو المواد التي لا يمكن إعادة استخدامها، والتي يتم التخلص منها في المكبات أو المحطات التحويلية. الفرز من المصدر: عملية فصل المواد القابلة لإعادة التدوير عن النفايات الأخرى في مكان تولدها، ووضع كل منها في حاويات منفصلة بغرض إعادة تدويرها. حاوية الفرز:الجريدة الرسمية أي حاوية رفع أوتوماتيكية، أو سلة مهملات أو حاوية قابلة للفك، أو أي حاوية تخزين أخرى يتم وضع المواد القابلة لإعادة التدوير أو الاستخدام أو الاسترجاع فيها والنفايات الأخرى. ب تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخطرة من مصدرها لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6026، ص 7313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية