التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخطرة من مصدرها رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6026، ص 7313
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6026ص 731331 كانون الأول 2025

أ- تطبق أحكام هذه التعليمات على:- 1- منتجي النفايات ممن ينتج عن نشاطهم نفايات صلبة غير خطرة قابلة لإعادة تدويرها أو استخدامها أو استرجاعها. 2- المنشآت المستقلة المرخصة والمسجلة لدى الجهات المختصة وتمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو خدمياً أو مهنياً، وتدير نفاياتها بشكل مستقل سواء بالتعاقد مع ناقل مرخص أو عبر نظام جمع داخلي خاص بها. 3- مزودي خدمات إعادة التدوير. 4- الشركات أو المؤسسات الفردية المسجلة لدى الجهات ذوات العلاقة التي يكون نشاطها الأساسي الصناعة، على ألا يزيد رأسمالها المسجل على ثلاثين ألف دينار أو أن يقل عدد عمالها الأردنيين المشتركين في الضمان الاجتماعي عن عشرة عمال. ب يستثنى من تطبيق أحكام هذه التعليمات:- 1- القطاع المنزلي. 2- النفايات الحرجية أو الزراعية أو السماد الطبيعي أو أي خليط منهما. 3- المادة الحيوية الصلبة الناجمة عن معالجة مياه الصرف الصحي.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخطرة من مصدرها لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6026، ص 7313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية