التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية رقم 6 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6792
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 679216 كانون الأول 2025

أ- تُشكّل في المديرية في بداية كل سنة دراسية لجنة تسمى (لجنة متابعة جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية) برئاسة المدير وعضوية كل من: - 1- مدير الشؤون التعليمية نائبًا للرئيس. 2- رئيس قسم النشاطات التربوية. 3- مسؤول اللياقة البدنية في قسم النشاطات التربوية. 4- مسؤولة اللياقة البدنية في قسم النشاطات التربوية. 5- مشرف تربوي لمبحث التربية الرياضية. 6- مشرفة تربوية لمبحث التربية الرياضية. ب-1- يسمي المدير العضوين المنصوص عليهما في البندين (5) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة في حال وجود أكثر من مشرف تربوي للمبحث بالتناوب بينهم. 2- يُسمّي المدير أحد العضوين المنصوص عليهما في البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة أمين سر لهذه اللجنة يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها، وتوثيق محاضرها، وحفظَ قيودها، وسجلاتها ومُتابعةِ تنفيذ قراراتها. ج- تجتمع لجنة متابعة الجائزة في المديرية بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالِ غيابه كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيًّا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتُتخَذ قراراتُها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات، يُرجَّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع. د- تتولى لجنة متابعة الجائزة في المديرية المهام التالية:- 1- اختيار المدارس للمشاركة في الجائزة وفقًا للمعايير التالية: - أ- أن لا يقل عدد طلبة المدرسة المشاركين في الجائزة عن (50) طالبًا. ب- أن لا يقل عدد الحصص الصفية لمبحث التربية الرياضية في المدرسة عن (5) حصص أسبوعيًا ومخصص لها شاغر معلم أو أكثر لمبحث تربية رياضية. ج- ألاّ تقل نسبة الطلبة الراغبين في المشاركة في الجائزة من إجمالي عدد طلبة المدرسة ضمن الفئة العمرية المحددة في هذه التعليمات عن النسبة المعتمدة من اللجنة. 2- اختيار المدارس المركزية لإجراء الاختبارات وفقًا للمعايير التالية: - أ- الموقع الجغرافي وإمكانية الوصول إليها. ب- توفر صالة رياضية أو ساحة خارجية مناسبة لإجراء الاختبارات. ج- توفر الإمكانات والتجهيزات اللازمة. 3- الإشراف على تنظيم الجائزة في المديرية ومتابعة تنفيذها. 4- التنسيب إلى لجنة إدارة الجائزة بأسماء الحكام وفقًا للمعايير المعتمدة. 5- القيام بزيارات ميدانية للمدارس المركزية للتحقق من مدى جاهزيتها وفق جدول زمني محدد. 6- البت في المسائل المتعلقة بالجائزة على مستوى المديرية.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية رقم 6 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية