التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية رقم 6 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6792
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 679216 كانون الأول 2025

أ- تُشكّل في المدرسة في بداية كل سنة دراسية لجنة تسمى (لجنة متابعة جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية في المدرسة) برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من: - 1- معلم أو اثنين من معلمي مبحث التربية الرياضية. 2 - معلم مبحث المهارات الرقمية وفي حال عدم وجوده يختار المدير أحد معلمي المدرسة. ب- يسمي مدير المدرسة أحد معلمي مبحث التربية الرياضية أمين سر لهذه اللجنة يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها، وتوثيق محاضرها، وحفظَ قيودها، وسجلاتها ومُتابعةِ تنفيذ قراراتها. ج- تجتمع لجنة متابعة الجائزة في المدرسة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيًّا بحضور جميع أعضائها، وتُتخَذ قراراتُها بالإجماع. د- تتولى لجنة متابعة الجائزة في المدرسة المهام التالية: - 1- اختيار الطلبة الراغبين بالمشاركة في الجائزة. 2- متابعة إجراء الفحص الطبي للطلبة المشاركين في الجائزة. 3- الإشراف على تنفيذ البرنامج الرياضي في المدرسة. 4- إدخال نتائج اختبارات الطلبة للمشاركة في الجائزة على المنظومة الإلكترونية المعتمدة.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية رقم 6 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية