التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية رقم 6 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6792
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 679216 كانون الأول 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذهِ التعليمات المعاني المُخصَّصة لها أدناه ما لم تدُل القرينة على غير ذلك: - الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الأمين العام : أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية. الإدارة : إدارة النشاطات التربوية. المديرية : مديرية التربية والتعليم. المدير : مدير المديرية. القسم : قسم اللياقة البدنية والصحية. الجائزة : جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية. المدرسة : أي مدرسة مشاركة في الجائزة. اللجنة : اللجنة العليا للجائزة المُشكلة بمقتضى أحكام هذه التعليمات. المُشارِك : الطالب أو المُدرب أو الحكم أو الإداري أو المُشرف أو المُعالج أو مدير المدرسة أو معلم مبحث التربية الرياضية أو معلم مبحث المهارات الرقمية والحاسوب الذين تقرر إشراكهم في الجائزة وفق هذه التعليمات. المُساند : المُدقق أو مُدخل البيانات أو المُحاسب أو المرافق أو السائق أو المُستخدم المُكلَّف من الأمين العام بهذه المهمة. المدرسة المركزية : إحدى مدارس المديرية تختارها لجنة متابعة الجائزة في المديرية لعقد اختبارات اختيار الطلبة المشاركين في الجائزة. البرنامج الرياضي : مجموعة من التمارين البدنية تنفذ في مدة زمنية محددة تحت إشراف معلم مبحث التربية الرياضية في المدرسة.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية رقم 6 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية