التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية رقم 6 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6792
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 679216 كانون الأول 2025

أ- يتكون برنامج الجائزة مما يلي: - 1- الاختبارات القبلية. 2- الاختبارات البعدية. 3- الاختبارات التحكيمية. 4- اختبارات أوائل الطلبة المشاركين في الجائزة. 5- بطولة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. 6- البطولة التنشيطية. 7- بطولة اللياقة الصحية. 8- أي اختبارات أو بطولات تقرها اللجنة. ب- تكون مدة البرنامج الرياضي للجائزة ثمانية أسابيع متتالية لمدة ساعة واحدة يوميًا أثناء الدوام المدرسي بواقع (5) ساعات أسبوعيًا. ج- تتكون الجائزة من المحاور الرئيسة التالية: - 1- الجري الارتدادي. 2- المرونة. 3- ثني الجذع من وضعية الرقود. 4- ثني الذراعين من وضعية الانبطاح المائل. 5- التحمل. د- للجنة تعديل المحاور الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة إضافةً أو إلغاءً. هـ- يشارك طلبة المدرسة في الجائزة ضمن الفئة العمرية من (9) سنوات إلى (17) سنة.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية رقم 6 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية